النبراس

نزلت أهلا وحللت سهلا أخي الزائر قم بتسجيل نفسك في منتدانا وكن فرد من عائلة منتدى النبراس

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

النبراس

نزلت أهلا وحللت سهلا أخي الزائر قم بتسجيل نفسك في منتدانا وكن فرد من عائلة منتدى النبراس

النبراس

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ثقافي علمي ديني تعليمي معلوماتي ،تربوي

الخالدون في الجزائر -----الرئيس الهواري بومدين -رحمه الله-------الرئيس عبد العزيز بوتفليقة -حفظه الله وأعزه-

01 نوفمبر إندلاع الثورة المجيدة ----05 جويلية عيد الإستقلال
جمعية بسمة لمساعدة الطفولة بورقلة ثقة متبادلة وصلة متينةنشاط مستمر

صلاح المجتمع بصلاح الفرد وصلاح الفرد بصلاح السلوكات وصلاح السلوكات بعفة النفس وعفة النفس بالأخلاق الحميدة 

المواضيع الأخيرة

» la Methode MERISE et Merise_SGBD
الحماية الدولية لحقوق النساء I_icon_minitimeالأحد فبراير 21, 2021 11:05 pm من طرف coucou2000

» الإعلام الآلي طريقة موريز الدرس03
الحماية الدولية لحقوق النساء I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 09, 2011 3:50 pm من طرف hourilaz

» ولاية أدرار رقم 01
الحماية الدولية لحقوق النساء I_icon_minitimeالأحد مايو 15, 2011 1:10 pm من طرف hourilaz

» ولاية الأغواط رقم 03
الحماية الدولية لحقوق النساء I_icon_minitimeالأحد مايو 15, 2011 12:42 pm من طرف hourilaz

» -السرطان-كيف نعالج مرض السرطان وكيف نقي أنفسنا منه-النصيحة الثالثة
الحماية الدولية لحقوق النساء I_icon_minitimeالأحد مايو 15, 2011 12:25 pm من طرف hourilaz

» السكر -الوقاية خير من العلاج-النصيحة الثانية
الحماية الدولية لحقوق النساء I_icon_minitimeالأحد مايو 15, 2011 12:18 pm من طرف hourilaz

»  الوقاية خير من العلاج -كيف نقي أنفسنا من مرض الكولسترول- النصيحة الأولى
الحماية الدولية لحقوق النساء I_icon_minitimeالأحد مايو 15, 2011 12:03 pm من طرف hourilaz

» الظلمات الثلاث
الحماية الدولية لحقوق النساء I_icon_minitimeالخميس مايو 05, 2011 3:25 pm من طرف hourilaz

» الصلاة والتمارين الرياضية
الحماية الدولية لحقوق النساء I_icon_minitimeالخميس مايو 05, 2011 3:23 pm من طرف hourilaz

التبادل الاعلاني


    الحماية الدولية لحقوق النساء

    avatar
    hourilaz
    ظيف عزيز
    ظيف عزيز


    عدد المساهمات : 85
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/10/2009
    العمر : 45

    الحماية الدولية لحقوق النساء Empty الحماية الدولية لحقوق النساء

    مُساهمة  hourilaz الثلاثاء نوفمبر 10, 2009 12:47 pm

    الحماية الدولية لحقوق النساء


    يمكن حماية حقوق النساء عن طريق الآليات الدولية العامة والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان مثل لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة وهياكلها المختصة بالنساء والتي بدأت منذ 1993 في إدماج حقوق النساء في حقوق الإنسان وإخضاعهم إلى نفس الإجراءات و الوسائل الحمائية.
    ومن بين هذه الآليات يمكن أن نذكرالمقررة الخاصة بالعنف المسلط على النساء، أسبابه ونتائجه لدى لجنة حقوق الإنسان وكذلك لجنة حقوق النساء في منظمة الأمم المتحدة رغم أنّها لجنة حكومية تتكون فقط من ممثلي الدول.
    فيما يتعلق بالآليات التعاقدية المرتبطة بالاتفاقيات الدولية فمعظم الاتفاقيات التي ظهرت منذ بداية الستينات أنشأت هياكل وميكانيزمات للسهر على تطبيق أحكامها. وهذا ما نجده كذلك في الاتفاقية الخاصة بإلغاء كل مظاهر التمييز.
    1) حماية حقوق النساء عبر آليات السهر على تطبيق النصوص الدولية
    تنص المادة 17 من الاتفاقية الخاصة بإلغاء كلّ مظاهر التمييز ضد النساء على إنشاء لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة من أجل دراسة التقدّم المحرز في تنفيذ أحكامها.
    وتتألف اللجنة من 23 خبيرا ينتخبون بالاقتراع السري من بين قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في ميدان حقوق النساء.
    أثناء الانتخاب يولى الاعتبار للتوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الحضارات والنظم القانونية.
    ومنذ نشأتها تكوّنت اللجنة من خبيرات فيما عدا استثناء واحد تعلّق بخبير من السويد تمّ انتخابه لمدة سنتين انتهت سنة 1984 ولم يجدّد ترشحه فيما بعد.
    تقوم اللجنة بالسهر على تطبيق أحكام الاتفاقية وذلك عبر تقارير تقدمها الدول الأطراف عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل نفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدّد وعن العوامل والصعوبات التي تؤثر على مدى تطبيقها.
    وتقدّم هذه التقارير في غضون سنة من بدء النفاذ بالاتفاقية بالنسبة للدولة المعنية وبعد ذلك كلّ أربع سنوات على الأقل وكذلك كلّما طلبت اللجنة ذلك.
    ووفقا لتوجيهات وتعليمات وضعتها اللجنة خاصة منذ 1982 يجب أن يتضمن كلّ تقرير جزئين.
    الجزء الأوّل يتضمّن تقديم للإطار العام لتطبيق الاتفاقية والإجراءات القانونية التي اتخذتها الدول الأطراف لتنفيذ الاتفاقية.كما يتضمن تقديم المؤسسات والسلطة المكلّفة بتطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين والطرق والوسائل القانونية المستعملة لحماية النساء المستهدفة للتمييز والسياسات المتوخات للنهوض بأوضاع النساء ولتمكينهن من التمتع بحقوقهن.
    أمّا الجزء الثاني من التقرير فمن المفروض أن يحتوي على معلومات تتعلق بتقديم كل مادة من الاتفاقية والتدابير الدستورية والقانونية والإدارية والإجراءات المتبعة لتطبيق هذه المواد و الصعوبات التي تعرقل تطبيق الاتفاقية
    بصفة عامة تؤكد اللجنة على ضرورة احتواء التقارير على تقديم موضوعي وضافي للآليات القانونية التي ظهرت لتسهيل تطبيق أحكام الاتفاقية وتقديم لمدى تنفيذها وآثارها على الواقع الملموس.
    لكن في بعض الحالات تكتفي الدول الأطراف وخاصة العربية منها بتقديم الآليات والإجراءات المتبعة دون الاعتناء بمدى تطبيق هذه الآليات والعراقيل التي تعترضها أو العادات والتقاليد والعقليات التي تعرقل التمتع بالحقوق التي اعترفت بها الاتفاقية.
    فتبقى التقارير ناقصة وغير كافية للإلمام بكلّ جوانب الموضوع. وهذا ما أدى إلى إعداد تقارير بديلة من قبل المنظمات غير الحكومية تسلّم إلى لجنة المنظمات غير الحكومية cedaw. وهذا ما وقع مثلا بالنسبة للتقرير الذي قدمته لأول مرة الدولة التونسية أو التقرير الموالي حيث اكتفت بعرض مطول للمؤسسات التي أنشئت والإجراءات القانونية التي صدرت منذ المصادقة على الاتفاقية دون التأكيد على الصعوبات والحواجز التي تقف حاجزا أمامها.
    و بعد أن تتلقّى التقارير تقوم اللجنة بدراستها وعرضها وتبدي مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير الرسمية وغير الرسمية والمعلومات الواردة من الدول الأطراف.
    وتدرج كل المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف والخبراء إن وجدت.
    من المؤكد أن المقترحات والتوصيات التي تقدمها اللجنة لا تكتسي أي طابع جزائي أو إجرائي فهي عادة لا تعلن أن دولة تنتهك الاتفاقية بصفة صريحة بل تكتفي بدلا عن ذلك بالإشارة إلى نقائص سياسة الدولة من خلال سلسلة من الأسئلة والتعليقات. مما يجعل دور اللجنة مقتصر بصفة خاصة على تقديم توصيات ليس لها أي طابع قانوني إلزامي يمكن للدول أن تأخذها أو لا بعين الاعتبار.
    وفي الواقع فإن عمل اللجنة يبقى محدودا ومنحصرا في الملاحظات التي تبديها في شأن بعض التضييقات والتصرّفات التمييزية التي تواجهها النساء وغير كافي لإجبار الدول المعنية على احترامها إلاّ عن طريق العمل التو عوي والتحسيسي بضرورة تطبيق أحكام الاتفاقية أو التشهير الدولي بالانتهاكات mobilisation de la haute.
    بصفة عامة بذلت اللجنة عملا هاما جدا من أجل المصادقة على الاتفاقية واعتبرت أن من مهامها التعبير عن موقفها تجاه التحفظات التي تقدمت في شأن أحكام الاتفاقية من قبل العديد من الدول ولكن عملها يبقى غير كافي ما دامت النساء غير قادرات وليس لهن الكفاءات للدفاع عن نفسها بصفة مباشرة نظرا لغياب الوسائل الدفاعية الفردية لتقديم الشكاوي. وهذا هو موضوع البروتوكول الاختياري الملحق للاتفاقية.
    2) حماية حقوق النساء عبر آليات الدفاع
    منذ 1993 صادق المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان على توصية تؤكد على ضرورة إصدار "بروتوكول اختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز المسلط على النساء" الغرض منه تمكين النساء والرجال المنتفعين بأحكام هذه الاتفاقية بالحق في تقديم شكاوي عند انتهاك حق من الحقوق التي تتضمنها هذه الاتفاقية ويكون ذلك على غرار ما هو معمول به في إطار لجنة حقوق الإنسان الساهرة على تطبيق أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ إعداد البروتوكول الإختياري الملحق بالمعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
    النص الكامل للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
    ومنذ 1994 قامت لجنة من الخبراء ببلورة مشروع بروتوكول اختياري اعتمدته الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 6 أكتوبر 1999 وإلى حدّ الآن لم تصادق عليه أي دولة عربية من بين الدول المصادقة عليه رغم أنه دخل حيز التنفيذ.على المستوى العالمي.
    يهدف هذا البروتوكول إلى تفادي نقائص اختصاصات اللجنة المكلفة بالسهر على احترام الاتفاقية CEDAW واتساع مهامها وتمكينها من قبول الشكاوي أو الدعاوى المقدمة من قبل المواطنين والمواطنات بصفة مباشرة أو عن طريق المنظمات غير الحكومية والتي يدّعون فيها انتهاك لحقوقهم.
    وحسبما جاء في أحكام هذا البروتوكول يمكن لللجنة أن تطلب من الدولة القائمة بالانتهاك أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتفادي ارتكاب أي ضرر تجاه ضحايا الانتهاكات.
    كما يمكن لللجنة أن تنظر في الشكاوي وأن تقوم بدراسة الملفات المعروضة عليها بعد أن تتوفر الشروط التي وضعها البروتوكول والتي لا تختلف جوهريا عن الشروط التي وضعها البروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وهي شروط متصلة بضرورة المصادقة على الاتفاقية والبروتوكول من قبل الدولة التي ينتمي إليها أصحاب الشكاوي وبضرورة توفير كلّ الأدلة والمعلومات التي تؤكد وجود الانتهاك وباستنفاذ جميع طرق التظلّم المحلية المتاحة وعدم عرض نفس المسألة على أي لجنة أو هيكل آخر للنظر في الانتهاك.
    بهذا الإجراء الجديد تشرع اللجنة (CEDAW) في حماية حقوق الإنسان للنساء وبإمكانها القيام بكلّ الأبحاث والزيارات والدراسات اللازمة للتأكيد من صحة الشكوى.
    وإذا تأكدت من ذلك يتسنى لها توجيه ملاحظات وتوصيات للدولة للإجابة على الدعوى المقدّمة.
    تمثل اللجنة (CEDAW) إلى حدّ الآن أهم هيكل مؤهل للقيام بهذه المهمة في غياب الهياكل الدولية المختصة بالنظر في الانتهاكات الخاصة بحقوق النساء ونظرا لمحدودية الهياكل القائمة وخاصة لجنة أوضاع النساء التي لازالت غير مؤهلة لقبول الشكاوي المتعلقة بحقوق الإنسان للنساء أو المقررة الخاصة بالعنف لدى لجنة حقوق الإنسان والتي ترى مهامها منحصرة في كل ما يتعلّق بالعنف.
    لكن مصير هذه اللجنة يبقى مرتبط بإرادة الدول وباقتناعهم بضرورة المصادقة على الاتفاقية من جهة وعلى البروتوكول من جهة أخرى وبالخضوع إلى مراقبة دولية لتصرفاتهم وأعمالهم.
    ومهما كان الأمر فإن اتساع مهام اللجنة يمثّل خطوة نحو تدعيم الحماية الدولية لحقوق الإنسان للنساء التي لازالت تتطلب مزيدا من المجهودات من قبل الحكومات والمنظمات غير الحكومية حتى تسند لها مهام فعلية لا تنحصر فقط في التنديد والتشويه بالانتهاكات بل تتسع لتصل إلى العقوبات المدنية والجزائية وإلى اتخاذ كلّ التدابير لحضر كلّ تمييز والشروع نحو تحقيق المساواة بين الجنسين مثلما تم إقراره في 1998 ضمن الاتفاقية الدولية الخاصة بإحداث محكمة جنائية دولية والتي مازالت تنتظر مصادقة الدول العربية بإستثناء الأردن و جيبوتي./.

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت يوليو 06, 2024 8:39 pm