النبراس

نزلت أهلا وحللت سهلا أخي الزائر قم بتسجيل نفسك في منتدانا وكن فرد من عائلة منتدى النبراس

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

النبراس

نزلت أهلا وحللت سهلا أخي الزائر قم بتسجيل نفسك في منتدانا وكن فرد من عائلة منتدى النبراس

النبراس

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ثقافي علمي ديني تعليمي معلوماتي ،تربوي

الخالدون في الجزائر -----الرئيس الهواري بومدين -رحمه الله-------الرئيس عبد العزيز بوتفليقة -حفظه الله وأعزه-

01 نوفمبر إندلاع الثورة المجيدة ----05 جويلية عيد الإستقلال
جمعية بسمة لمساعدة الطفولة بورقلة ثقة متبادلة وصلة متينةنشاط مستمر

صلاح المجتمع بصلاح الفرد وصلاح الفرد بصلاح السلوكات وصلاح السلوكات بعفة النفس وعفة النفس بالأخلاق الحميدة 

المواضيع الأخيرة

» la Methode MERISE et Merise_SGBD
تطور الصكوك الدولية التي تعترف بحقوق النساء I_icon_minitimeالأحد فبراير 21, 2021 11:05 pm من طرف coucou2000

» الإعلام الآلي طريقة موريز الدرس03
تطور الصكوك الدولية التي تعترف بحقوق النساء I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 09, 2011 3:50 pm من طرف hourilaz

» ولاية أدرار رقم 01
تطور الصكوك الدولية التي تعترف بحقوق النساء I_icon_minitimeالأحد مايو 15, 2011 1:10 pm من طرف hourilaz

» ولاية الأغواط رقم 03
تطور الصكوك الدولية التي تعترف بحقوق النساء I_icon_minitimeالأحد مايو 15, 2011 12:42 pm من طرف hourilaz

» -السرطان-كيف نعالج مرض السرطان وكيف نقي أنفسنا منه-النصيحة الثالثة
تطور الصكوك الدولية التي تعترف بحقوق النساء I_icon_minitimeالأحد مايو 15, 2011 12:25 pm من طرف hourilaz

» السكر -الوقاية خير من العلاج-النصيحة الثانية
تطور الصكوك الدولية التي تعترف بحقوق النساء I_icon_minitimeالأحد مايو 15, 2011 12:18 pm من طرف hourilaz

»  الوقاية خير من العلاج -كيف نقي أنفسنا من مرض الكولسترول- النصيحة الأولى
تطور الصكوك الدولية التي تعترف بحقوق النساء I_icon_minitimeالأحد مايو 15, 2011 12:03 pm من طرف hourilaz

» الظلمات الثلاث
تطور الصكوك الدولية التي تعترف بحقوق النساء I_icon_minitimeالخميس مايو 05, 2011 3:25 pm من طرف hourilaz

» الصلاة والتمارين الرياضية
تطور الصكوك الدولية التي تعترف بحقوق النساء I_icon_minitimeالخميس مايو 05, 2011 3:23 pm من طرف hourilaz

التبادل الاعلاني


    تطور الصكوك الدولية التي تعترف بحقوق النساء

    avatar
    hourilaz
    ظيف عزيز
    ظيف عزيز


    عدد المساهمات : 85
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/10/2009
    العمر : 45

    تطور الصكوك الدولية التي تعترف بحقوق النساء Empty تطور الصكوك الدولية التي تعترف بحقوق النساء

    مُساهمة  hourilaz الثلاثاء نوفمبر 10, 2009 12:44 pm

    تطور الصكوك الدولية التي تعترف بحقوق النساء

    الأستاذة حفيظة شقير

    كلية الحقوق والعلوم السياسية - تونس
    منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وتأسيس منظمة الأمم المتحدة، بدأت تظهر إلى الوجود عدّة نصوص دولية تعتمد مبدأ المساواة بين الجنسين.
    سنتولى ذكر أهم هذه النصوص و المبادئ التي ترتكز عليها حسب تاريخ صدورها.
    فمنذ 1945، اعتبر ميثاق الأمم المتحدة مبدأ المساواة بين الجنسين كمبدأ أساسي للمنظمة وأحد أهدافه مؤكدا في توطئته… "الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقيمته وبالحقوق المتساوية للنساء والرجال".
    النص الكامل لميثاق الأمم المتحدة
    كما نصّ الفصل الأول من هذا الميثاق أنّ:
    "أحد مقاصد الأمم المتحدة هو تحقيق التعاون الدولي في تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين".
    وفي نفس السياق, جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 ليؤكد من جديد على أهمية هذا المبدأ معلنا أن :
    النص الكامل للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
    "لكلّ إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما تمييز من أي نوع ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا وغير سياسيا أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر"و مؤكدا أن حق التمتع بهذه الحقوق والحريات الأساسية "يكون على أساس المساواة في الكرامة والحقوق" [1].
    ممّا لاشك فيه حقق هذا الإعلان مكسبا هاما للنساء وللمجموعة البشرية بأكملها عندما أقرّ مبدأ المساواة بين الجنسين في الكرامة والحقوق. لكنّه بقي محدودا إذ لم يتعرّض إلى حقوق النساء بصريح العبارة بل تجاهل البعض منها واكتفى بإعلان مبدأ المساواة بين الجنسين من بين مجموعة من مبادئ أقرّها المجتمع الدولي في ذلك الوقت. كلّ ذلك باستثناء اعترافه للنساء مثل الرجال بحقّ التزوج وتأسيس أسرة وموافقة كلا الطرفين على الزواج موافقة حرّة دون إكراه وبالمساواة في الحقوق عند الزواج وخلال قيام الزواج وعند انحلاله حسبما جاء في الفصل 16 منه الذي يعترف:
    1- للرجل والمرأة، متى أدركا سنّ البلوغ حقّ التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.
    2- لا يعقد الزواج إلاّ برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.
    لذا، ولسدّ هذه النقائص وتجاوز ثغرات الإعلان و لتطبيق المبادئ العامّة التي ذكرها الاعلان وتأسس عليها، وربّما لتأكيد بعض أحكامه وتطويرها ظهرت منذ بداية الخمسينات، مجموعة من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنساء نذكر منها:
    - الاتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة الصادرة في 20 ديسمبر 1952 التي تعترف للنساء "بحق التصويت في جميع الانتخابات وبأهلية الانتخاب في جميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام وتقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة وكلّ ذلك بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز".
    النص الكامل للاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة
    - الاتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة الصادرة في 29 جانفي 1957 والتي تنص على موافقة الدول على أنّه:
    "لا يجوز لانعقاد الزواج أو انحلاله بين أحد مواطنيها وبين أجنبي ولا لتغيير الزوج لجنسيته أثناء الحياة الزوجية أن يكون بصورة آلية ذا أثر على جنسية الزوجة...".
    كما أنّه "لا يجوز للدولة عند اكتساب أحد مواطنيها باختياره جنسية دولة أخرى ولا لتخلي أحد مواطنيها عن جنسيته أن يمنع زوجة هذا المواطن من الاحتفاظ بجنسيتها".
    وتعترف هذه الاتفاقية للمرأة الأجنبية المتزوجة بحقها في اكتساب جنسية زوجها إذا طلبت ذلك [2].
    النص الكامل للاتفاقية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة
    - الاتفاقية الخاصة بالرضا على الزواج والحدّ الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج الصادرة في 7 نوفمبر 1962 التي تتعرّض إلى شروط عقد الزواج برضاء الطرفين رضاء كاملا لا إكراه فيه وبتحديد سن الزواج وبحضور السلطة المختصة عند إبرام عقد الزواج وحضور شهود وبتسجيل عقود الزواج في سجل رسمي مناسب [3].
    النص الكامل لاتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج
    ورغم إصدار كل هذه الاتفاقيات, لم يشهد وضع النساء القانوني تغيرا ملحوظ إذ بقي على حاله حتى نهاية الستينات مع تطور المجتمع الدولي وتحصل الدول المستعمرة على استقلالها وانخراط عدد كبير من هذه الدول في منظمة الأمم المتحدة وكذلك بعد ظهور المنظمات غير الحكومية وتقسيم الدول إلى معسكرين غربي وشرقي متوازنين.
    في ذلك الوقت بدأ يتسع مفهوم "حقوق الإنسان" ليشمل إضافة إلى الحقوق التقليدية التي اكتسبها الإنسان بعد الثورة الفرنسية أي الحقوق السياسية والمدنية والتي يجب أن تضمنها الدول الحقوق الأخرى الضرورية للنمو البشري والتنمية أي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تتوّلى الدول تنظيمها وتوفير الظروف الملائمة لممارستها.
    فاعتمدت الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة سنة 1966 عهدين يترجمان التوازن الدولي السائد في ذلك الوقت:
    - العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
    - العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
    تكمن أهمية هذين النصين في تكامل الواحد بالآخر إذ يتعرض كلّ واحد إلى مجموعة من الحقوق المرتبطة بمواطنة الإنسان بإنسانيته وبدوره في النهوض بالمجتمع وفي الطابع الشموليّ لهذين العهدين وفي الاعتراف بكافة الحقوق والحريات الأساسية للنساء والرجال بدون تمييز.
    ويرتكز كل عهد على مبدأ المساواة بين الجنسين حسبما أقرّ الفصل الثالث المشترك لكليهما الذي ينص"أنّ الدول الأطراف تتعهّد بضمان مساواة الذكور بالإناث في حقّ التمتّع بجميع الحقوق المنصوص عليها في هذين العهدين...".
    وتمثّل هذه النصوص شوطا هاما وبادرة أساسية في نشر الوعي بحقوق الإنسان للنساء والرجال وفي الإحساس بضرورة الاعتراف بها وبحمايتها.
    ومنذ ذلك الفترة تدعمت هذه الحركة بتدعيم الاهتمام بحقوق الإنسان بصفة عامة وتكثيف النضالات العالمية من أجل حمايتها.
    وفي هذا الإطار وتحت ضغط المنظمات غير الحكومية والدور الذي لعبته في تحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بأوضاع النساء القانونية تدعم الاهتمام بحقوق النساء وتمّ تنظيم المؤتمرات الدولية الخاصة بالنساء منذ مكسيكو سنة 1975 التي نتج عنها الاقتناع بضرورة الارتقاء بالنساء إلى صفة المواطنة والاعتراف لهن بكافة الحقوق والحريات.
    وأثناء المؤتمر الثاني للمرأة المنعقد في كوبنهاقن سنة 1979، تم الاتفاق على مشروع اتفاقية خاصة بإلغاء كل مظاهر التمييز المسلط على النساء اعتمدتها الجمعيّة العموميّة لمنظمة الأمم المتحدة في 17 سبتمبر 1979. وهي اتفاقية تعتبر إلى حد الآن أهمّ نصّ دولي ينظم حقوق النساء.
    اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة
    "اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
    للأمم المتحدة 640 (د-7) المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 1952
    تاريخ بدء النفاذ: 7 تموز/يوليه 1954، وفقا لأحكام المادة 6
    إن الأطراف المتعاقدة،
    رغبة منها في إعمال مبدأ تساوي الرجال والنساء في الحقوق الواردة في ميثاق الأمم المتحدة،
    واعترافا منها بأن لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، سواء بصورة مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية، والحق في أن تتاح له على قدم المساواة مع سواه فرصة تقلد المناصب العامة في بلده، ورغبة منها في جعل الرجال والنساء يتساوون في التمتع بالحقوق السياسية وفي ممارستها، طبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
    وقد قررت عقد اتفاقية على هذا القصد،
    وقد اتفقت على الأحكام التالية:
    المادة 1
    للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز.
    المادة 2
    للنساء الأهلية في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام، المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز.
    المادة 3
    للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز.
    المادة 4
    1- يفتح باب توقيع هذه الاتفاقية بالنيابة عن أي عضو في الأمم المتحدة، وكذلك بالنيابة عن أية دولة أخرى وجهت إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة دعوة في هذا الشأن.
    2- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
    المادة 5
    1- يتاح الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الرابعة.
    2- يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
    المادة 6
    1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس.
    2- أما الدول التي تصدق الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم التسعين الذي يلي إيداعها صك التصديق أو الانضمام.
    المادة 7
    إذا حدث أن قدمت أية دولة تحفظا على أي من مواد هذه الاتفاقية لدي توقيعها الاتفاقية أو تصديقها إياها أو انضمامها إليها، يقوم الأمين العام بإبلاغ نص التحفظ إلى جميع الدول التي تكون أو يجوز لها أن تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية. ولأية دولة تعترض على التحفظ أن تقوم خلال تسعين يوما من تاريخ الابلاغ المذكور (أو على أثر اليوم الذي تصبح فيه طرفا في الاتفاقية) أن تشعر الأمين العام بأنها لا تقبل هذا التحفظ. وفي هذه الحالة، لا يبدأ نفاذ الاتفاقية فيما بين هذه الدولة والدولة التي وضعت التحفظ.
    المادة 8
    1- لأية دولة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويبدأ مفعول هذا الانسحاب لدى انقضاء سنة على تاريخ تلقي الأمين العام للإشعار المذكور.
    2- يبطل نفاذ هذه الاتفاقية اعتبارا من التاريخ الذي يبدأ فيه مفعول الانسحاب الذي يهبط بعدد الأطراف فيها إلى أقل من ستة.
    المادة 9
    أي نزاع ينشأ بين دولتين متعاقدتين أو أكثر حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، ثم لا يسوى عن طريق المفاوضات، يحال بناء على طلب أي طرف في النزاع إلى محكمة العدل الدولية للبت فيه، ما لم تتفق الأطراف على طريقة أخرى للتسوية.
    المادة 10
    يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإشعار جميع أعضاء الأمم المتحدة، وجميع الدول غير الأعضاء المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية، بما يلي:
    (أ) التوقيعات الحاصلة وصكوك التصديق الواردة وفقا للمادة الرابعة،
    (ب) صكوك الانضمام الواردة وفقا للمادة الخامسة،
    (ج) التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة السادسة،
    (د) التبليغات والإشعارات الواردة وفقا للمادة السابعة،
    (ه) إشعارات الانسحاب الواردة وفقا للفقرة 1 من المادة الثامنة،
    (و) بطلان الاتفاقية وفقا للفقرة 2 من المادة الثامنة.
    المادة 11
    1- تودع هذه الوثيقة، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.
    2- يرسل الأمين العام للأمم المتحدة صورة مصدقة إلى جميع أعضاء الأمم المتحدة وإلى الدول غير الأعضاء المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الرابعة.
    اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة
    عرضت للتوقيع والتصديق بقرار الجمعية العامة 1040 (د-11)
    المؤرخ في 29 كانون الثاني/يناير 1957
    تاريخ بدء النفاذ: 11 آب/أغسطس 1958، طبقا" للمادة (6)

    إنّ الدول المتعاقدة،
    لما كانت تدرك أنّ من حالات تنازع القوانين عمليا" على صعيد الجنسية ما يعود بمنشئة إلى الأحكام المتعلقة بفقدان المرأة الجنسية أو اكتسابها لها كنتيجة للزواج أو لانحلاله أو لتغيير جنسية الزوج خلال الحياة الزوجية.
    وإذ تضع في اعتبارها أنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت، في المادة (15) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أنّ "لكل فرد حق التمتع بجنسية ما" وأنه "لا يجوز، تعسفا"،حرمان أي شخص من جنسيته، ولا من حقه في تغيير جنسيته".
    وحرصا" منها على مؤازرة الأمم المتحدة في العمل على بث الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دونما تمييز بين الرجل والمرأة.

    قد اتفقت على الأحكام التالية:

    المادة 1
    توافق كل من الدول المتعاقدة على أنه لا يجوز لانعقاد الزواج أو انحلاله بين أحد مواطنيها وبين أجنبي، ولالتغيير الزوج لجنسيته أثناء الحياة الزوجية، أن يكون بصورة آلية ذا أثر على جنسية الزوجة.

    المادة 2
    توافق كل من الدول المتعاقدة على أنه لا يجوز اكتساب أحد مواطنيها باختياره جنسية دولة أخرى، ولا لتخلي أحد مواطنيها عن جنسيته، أن يمنع زوجة هذا المواطن من الاحتفاظ بجنسيتها.

    المادة 3
    1- توافق كل من الدول المتعاقدة على أنّ للأجنبية المتزوجة من أحد مواطنيها، إذا طلبت ذلك، أن تكتسب جنسية زوجها، من خلال إجراء تجنس امتيازي خاص، ويجوز إخضاع منح هذه الجنسية للقيود التي تفرضها مصلحة الأمن القومي أو النظام العام.
    2- توافق كل من الدول المتعاقدة على أنه لا يجوز تأويل هذه الاتفاقية على نحو يجعلها تمس بأي تشريع أو تقليد قضائي يسمح للأجنبية التي تزوجت أحد رعاياها بأن تكتسب بملء الحق، إذا طلبت ذلك، جنسية زوجها.

    المادة 4
    1- تتاح هذه الاتفاقية للتوقيع والتصديق من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأية دول أخرى تكون أو تصبح أعضاء في أية من الوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، أو أطرافا" في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. وكذلك جميع الدول التي تكون الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وجهت إليها دعوة على هذا القصد.
    2- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

    المادة 5
    1- يتاح الانضمام لهذه الاتفاقية لجميع الدول المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (4).
    2- يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

    المادة 6
    1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس.
    2- أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاء كل منها في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.

    المادة 7
    1- تنطبق هذه الاتفاقية على جميع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، والموضوعة تحت الوصاية، والمستعمرة، والأقاليم غير المتروبولية الأخرى التي تكون الدولة المتعاقدة مسؤولة عن علاقاتها الدولية، وعلى الدولة المتعاقدة المعنية، رهنا" بأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، أن تعلن لدى التوقيع أو التصديق أو الانضمام، عن الإقليم أو الأقاليم غير المتروبولية التي ستنطبق عليها الاتفاقية تلقائيا" كنتيجة لهذا التوقيع أو التصديق أو الانضمام.
    2- إذا كان إقليم غير متروبولي ما غير معتبر، على صعيد الجنسية، جزءا" من الإقليم المتروبولي، أو إذا كانت القوانين أو الأعراف الدستورية في الدولة المتعاقدة، أو في الإقليم غير المتروبولي تجعل رضا هذا الإقليم ضروريا" لكي تنطبق عليه الاتفاقية، تبذل الدولة المتعاقدة المعنية جهدها للحصول، خلال فترة إثني عشر شهرا" تلي تاريخ توقيعها الاتفاقية، على رضا الإقليم غير المتروبولي الذي يتطلبه ذلك، وإذ ذاك تنطبق هذه الاتفاقية على الإقليم أو الأقاليم المذكورة في هذا الإشعار إبتداءا" من تاريخ وصوله للأمين العام.
    3- على أثر انقضاء فترة الأشهر الإثني عشر المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة، تقوم الدول المتعاقدة المعنية بإعلام الأمين العام بنتائج مشاوراتها مع الأقاليم غير المتروبولية التي تكون الدول المذكورة مسؤولة عن علاقاتها الدولية، والتي لم تعلن أنها ترتضي انطباق هذه الاتفاقية عليها.

    المادة 8
    1- لأية دولة لدى التوقيع أو التصديق أو الانضمام، حق إبداء تحفظات بشأن أية مواد في هذه الاتفاقية غير المادتين1 و 2
    2- إذا أبدت دولة ما تحفظات وفقا" للفقرة (1) من هذه المادة، لا يحول ذلك دون نفاذ مفعول هذه الاتفاقية بين الدولة المتحفظة والدول المتعاقدة الأخرى إلاّ بشأن الحكم أو الأحكام التي تتناولها التحفظات. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ نص التحفظ إلى جميع الدول الأطراف أو التي قد تصبح أطرافا" في هذه الاتفاقية ولأية دولة طرف في الاتفاقية أو تصبح طرفا" فيها أن تشعر الأمين العام بأنها لا توافق على اعتبار نفسها مرتبطة بالاتفاقية إزاء الدولة المتحفظة، ويتعين أن يصدر هذا الإشعار في حالة الدول الأطراف في الاتفاقية، خلال الأيام التسعين التي تعقب تاريخ البلاغ الصادر عن الأمين العام، وفي حالة الدول التي تصبح أطرافا" في وقت لاحق، خلال الأيام التسعين التي تعقب تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام، فإذا أصدرت دولة ما إشعارا" من هذا النوع لا تنطبق الاتفاقية بين الدولة صاحبة الإشعار والدولة صاحية التحفظ.
    3- لكل دولة أبدت تحفظا" وفقا" للفقرة (1) من هذه المادة، في أي حين، أن تسحب التحفظ كله أو بعضه، بعد قبوله، وذلك بإشعار بهذا المعنى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ويبدأ سريان مفعول هذا الإشعار في تاريخ استلامه.

    المادة 9
    1- لأي دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار كتابي موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ويبدأ سريان مفعول هذا الانسحاب لدى مرور عام على تاريخ استلام الأمين العام للإشعار.
    2- يتوقف نفاذ هذه الاتفاقية بدءا" من التاريخ الذي ينفذ فيه الانسحاب الذي يهبط بعدد الأطراف فيها إلى أقل من ستة.

    المادة 10
    كل نزاع ينشأ بين دولتين متعاقدتين أو أكثر حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض، يحال إلى محكمة العدل الدولية للبت فيه بناء على طلب أحد أطرافه، إلاّ إذا اتفق هؤلاء الأطراف على طريقة أخرى لتسويته.

    المادة 11
    يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإشعار جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المذكورة في الفقرة (1) من المادة (4) من هذه الاتفاقية:
    (أ) - بالتوقيعات وصكوك التصديق المودعة وفقا" للمادة (4).
    (ب)- بصكوك الانضمام المودعة وفقا" للمادة (5).
    (ج) – بالتاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية وفقا" للمادة (6).
    (د) – بالتبليغات والإشعارات المتلقاة وفقا" للمادة (Cool.
    (ه) – بإشعارات الانسحاب المتلقاة وفقا" للفقرة (1) من المادة (9).
    (و) – بتوقف نفاذ الاتفاقية وفقا" للفقرة (2) من المادة (9).

    المادة 12
    1- تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية،
    محفوظات الأمم المتحدة.
    2- يرسل الأمين العام للأمم المتحدة صورة مصدقة من الاتفاقية إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المذكورة في الفقرة (1) من المادة (4).
    اتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج
    وتسجيل عقود الزواج
    عرضتها الجمعية العامة للتوقيع والتصديق بقرارها 1763 ألف (د-17)
    المؤرخ في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 1963
    تاريخ بدء النفاذ : 9 كانون الأول / ديسمبر 1964 وفقا للمادة 6

    إن الدول المتعاقدة
    رغبة منها، طبقا لميثاق الأمم المتحدة، في تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
    وإذ تعيد إلى الذاكرة أن المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه:
    1 - للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين, وهما يتساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله,
    2 - لا يعقد الزواج إلاّ برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه",
    وإذ تذكر كذلك أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت بالقرار 843 (د-9) المؤرخ في 17 كانون الأول /ديسمبر 1954، أن بعض الأعراف، والقوانين والعادات القديمة المتصلة بالزواج وبالأسرة تتنافى مع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
    وإذ تؤكد من جديد أن على كافة الدول، بما فيها تلك التي تقع عليها أو تتولى مسؤولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي أو المشمولة بالوصاية حتى نيلها الاستقلال، اتخاذ جميع التدابير المناسبة لإلغاء مثل تلك الأعراف، والقوانين والعادات القديمة، وذلك، بصورة خاصة، بتأمين الحرية التامة في اختيار الزوج وبالإلغاء التام لزيجات الأطفال ولخطبة الصغيرات قبل سن البلوغ، وبتقرير العقوبات الملائمة عند اللزوم، وإنشاء سجل مدني أو غير مدني تسجل فيه جميع عقود الزواج.
    قد اتفقت على الأحكام التالية.
    المادة 1
    1- لا ينعقد الزواج قانونا إلاّ برضا الطرفين رضاء كاملا لا إكراه فيه، وبإعرابهما عنه بشخصيهما بعد تأمين العلانية اللازمة وبحضور السلطة المختصة بعقد الزواج، وبحضور شهود وفقا لاحكام القانون.
    2- استثناء من أحكام الفقرة 1 أعلاه، لا يكون حضور أحد الطرفين ضروريا إذا اقتنعت السلطة المختصة باستثنائية الظروف وبأن هذا الطرف قد أعرب عن رضاه أمام سلطة مختصة وبالصيغة التي يعرضها القانون، ولم يسحب ذلك الرضا.
    المادة 2
    تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتعيين حد أدنى لسن الزواج. ولا ينعقد قانونا زواج من هم دون هذه السن، ما لم تقرر السلطة المختصة الإعفاء من شرط السن لأسباب جدية، لمصلحة الطرفين المزمع زواجهما.
    المادة 3
    تقوم السلطة المختصة بتسجيل جميع عقود الزواج في سجل رسمي مناسب.
    المادة 4
    1- تعرض هذه الاتفاقية، حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 1963، لتوقيع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الأعضاء في أية من الوكالات المتخصصة، وتوقيع أية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للدخول طرفا فيها.
    2- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
    المادة 5
    1- تعرض هذه الاتفاقية لانضمام جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 4,
    2- يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
    المادة 6
    1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الثامن من صكوك التصديق أو الانضمام.
    2- ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، إزاء كل دولة تصدقها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك الثامن من صكوك التصديق أو الانضمام، في اليوم التسعين من إيداعها صك تصديقها أو انضمامها.
    المادة 7
    1- لكل دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويبدأ مفعول هذا الانسحاب بعد سنة من تاريخ ورود الأشعار إلى الأمين العام.
    2- يبطل نفاذ هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ بدء نفاذ الانسحاب الذي يهبط بعدد الأطراف فيها إلى أقل من ثمانية.
    المادة 8
    أي نزاع ينشأ بين أية دولتين متعاقدتين أو أكثر بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، ثم لا يسوى عن طريق المفاوضة، يحال بناء على طلب جميع أطرافه، إلى محكمة العدل الدولية للبت فيه، ما لم يتفق الأطراف على طريقة أخرى للتسوية.
    المادة 9
    يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإشعار جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 4 من هذه الاتفاقية بما يلي:
    أ - التوقيعات الحاصلة وصكوك التصديق الواردة وفقا للمادة 4
    ب -صكوك الانضمام الواردة وفقا للمادة 5
    ج - تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة 6
    هـ - إعلانات الانسحاب الواردة وفقا للفقرة 1 من المادة 7
    و - البطلان وفقا للفقرة 3 من المادة 7
    المادة 10
    1- تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.
    2- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صورة مصدقة عن الاتفاقية إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 4.

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت يوليو 06, 2024 9:15 pm